قال الحرالي: مما منه النكاح وهو إيلاج نهد في فرج ليصيرا بذلك كالشيء الواحد - انتهى. وهذا أصله لغة، والمراد هنا العقد لأنه استعمل في العقد في الشرع وكثر استعماله فيه وغلب حتى صار حقيقة شرعية فهو في الشرع حقيقة في العقد مجاز في الجماع وفي اللغة بالعكس وسيأتي عند ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠] عن الفارسي قرينة يعرف بها مراد أهل اللغة ﴿المشركات﴾ أي الوثنيات، والأكثر على أن الكتابيات مما شملته الآية ثم خصت بآية ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: ٥] ﴿حتى يؤمن﴾ فإن المشركات شر محض ﴿ولأمة﴾ رقيقة ﴿مؤمنة﴾ لأن نفع الإيمان أمر ديني
Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي
Baca Juz 3, halaman 270
Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 3، ص 270 (SanadKitab #9098, hlm. urut 1143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.