Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 3, halaman 380

  1. البقرة
  2. ٢٣٨

ما يلحق الرجل بعد وفاته تزوج زوجه من بعده لأنها بذلك كأنها هي المطلقة له، ولذلك ورد أن المرأة إنما تكون لآخر زوج. لأنها تركت الزوج ولم يتركها هو، قال ﷺ: «أنا وسفعاء الخدين حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا - أو: بانوا - كهاتين في الجنة» كأنه ﷺ أكد ذلك المعنى على من ترك لها المتوفى ذرية لأنه أثبت عهد معه - انتهى. روى البخاري في التفسير عن مجاهد ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً﴾ [البقرة: ٢٣٤] قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله ﷿: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج﴾ [البقرة: ٢٤٠] قال: جعل الله ﷾ لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله ﷾: ﴿غير إخراج﴾ فالعدة كما هي واجب عليها.

ولما كان هذا المتاع الواجب من جهة الزوج جائزاً من جهة المرأة نبه عليه بقوله ﴿فإن خرجن﴾ أي من أنفسهن من غير مزعج

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 3، ص 380 (SanadKitab #9098, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.