Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 5, halaman 181

  1. النساء
  2. ٣

في النكاح» ، فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق؛ وهذا الخطاب للأحرار دون العبيد، لأن العبد لا يستقل بنكاح ما طاب له، بل لا بد من إذن السيد.

ولما كان النساء كالتيامى في الضعف قال مسبباً عن الإذن في النكاح: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا﴾ أي في الجمع ﴿فواحدة﴾ أي فانكحوها، لأن الاقتصار عليها أقرب إلى العدل لأنه ليس معها من يقسم له فيجب العدل بينها وبينه ولما كان حسن العشرة المؤدي إلى العدل دائراً على اطراح النفس، وكان الإماء - لكسرهن بالغربة وعدم الأهل - أقرب إلى حسن العشرة سوّى بين العدد منهم إلى غير نهاية وبين الواحدة من الحرائر فقيل: ﴿أو ما﴾ أي انكحوا ما ﴿ملكت أيمانكم﴾ فإنه لا قسم بينهن، وذكر ملك اليمين يدل أيضاً على أن الخطاب من أوله خاص بالأحرار ﴿ذلك﴾ أي نكاح غير التيامى والتقلل من الحرائر والاقتصار على الإماء ﴿أدنى﴾ أي أقرب إلى ﴿ألا تعولوا *﴾ أي تميلوا بالجور عن منهاج القسط وهو الوزن المستقيم، أو تكثر عيالكم، أما عند الواحدة فواضح، وأما

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 5، ص 181 (SanadKitab #9098, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.