Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 5, halaman 237

  1. النساء
  2. ٢٥

ولما شرط في هذا النكاح الإيمان، وعبر فيه بالوصف، وكان أمراً قلبياً، لا يطلع على حقيقته إلا الله؛ أعقبه ببيان أنه يكتفى فيه بالظاهر فقال: ﴿والله﴾ أي الذي له الإحاطة التامة بالمعلومات والمقدورات ﴿أعلم بإيمانكم﴾ فربما ظهر ضعف إيمان أحد والباطن بخلافه، لكن في التعبير به وبالوصف لا بالفعل إرشاد إلى مزيد التحري من جهة الدين «فاظفر بذات الدين، تربت يداك!» . ولما اشترط الدين كان كأنه قيل: فالنسب؟ فأشير إلى عدم اشتراطه بقوله: ﴿بعضكم من بعض﴾ أي كلكم من آدم وإن تشعبتم بعده ﴿فانكحوهن﴾ أي بشرط العجز ﴿بإذن أهلهن﴾ أي من مواليهن، ولا يجوز نكاحهن من غير إذنهم.

ولما كان مما لا يخفى أن السيد المالك للرقبة مالك للمنفعة من باب الأولى كان الأمر بدفع المهور إليهن مفيداً لندب السيد إلى جبرها به من غير أن يوهم أنها تملكه وهي لا تملك نفسها، فلذلك قال تعالى: ﴿وآتوهن أجورهن﴾ وهي المهور ﴿بالمعروف﴾ أي من غير ضرار، لا عليكم ولا عليهن ولا على أهلهن، حال كونهن ﴿محصنات﴾ أي عفائف بانفسهن أو بصون الموالي لهن ﴿غير مسافحات﴾

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 5، ص 237 (SanadKitab #9098, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.