Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 5, halaman 530

  1. النساء
  2. ١٧٥

﴿و﴾ الحال أنه ﴿له أخت﴾ أي واحدة من أب شقيقة كانت أو لا، لأنه سيأتي أن أخاها يعصبها، فلو كان ولد أم لم يعصب ﴿فلها نصف ما ترك وهو﴾ أي وهذا الأخ الميت ﴿يرثها﴾ أي إن ماتت هي وبقي هو، جميع مالها ﴿إن لم يكن لها ولد﴾ أي ذكراً كان أو أنثى - كما مر في عكسه، هذا إن أريد بالإرث جميع المال، وإلا فهو يرث مع الأنثى كما أنها هي أيضاً ترث مع الأنثى - كما يرشد إليه السياق أيضاً - دون النصف.

ولما بين الأمر عند الانفراد أتبعه بيانه عند الاجتماع، وقدم أقله فقال: ﴿فإن كانتا﴾ أي الوارثتان ببيان السياق لهما وإرشاده إليهما؛ ولما أضمر ما دل عليه السياق، وكان الخبر صالحاً لأن يكون: صالحتين، أو صغيرتين، أو غير ذلك؛ بين أن المراد - كما يرشد إليه السياق أيضاً - مطلق العدد على أي وصف اتفق فقال: ﴿اثنتين﴾ أي من الأخوات للأب شقيقتين كانتا أو لا ﴿فلهما الثلثان مما ترك﴾ فإن كانت شقيقتين كان لكل منهما ثلث، وإن اختلفتا كان للشقيقة النصف وللتي للأب فقط السدس تكملة الثلثين.

ولما بين أقل الاجتماع أتبعه ما فوقه فقال: ﴿وإن كانوا﴾ أي

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 5، ص 530 (SanadKitab #9098, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.