Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 6, halaman 290

  1. المائدة
  2. ٨٨

الجواز بعارض الأمر - كما إذا قال: بع من عبيدي هذا أو ذاك - يمتنع الجمع ويجب الاقتصار على الواحد.

لأنه المأمور به. وإن كان الأصل فيه الإباحة ووجب بالأمر واحد - كما في خصال الكفارة - يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية، وهذا يسمى التخيير على سبيل الإباحة - انتهى.

ولما اشتملت هذه الآيات من البيان على ما يدهش الإنسان كان كأنه قيل: هل يبين كل ما يحتاج إليه هكذا؟ فنبه من هذه الغفلة بقوله: ﴿كذلك﴾ أي مثل هذا البيان العظيم الشأن ﴿يبين الله﴾ أي على ما له من العظمة ﴿لكم آياته﴾ أي أعلام شريعته وأحكامه على ما لها من العلو بإضافتها إليه.

ولما اشتمل ما تقدم من الأحكام والحِكَم والتنبيه والإرشاد والإخبار بما فيها من الاعتبار على نِعَم جسيمة وسنن جليلة عظيمة، ناسب ختمُها بالشكر المُربى لها في قوله على سبيل التعليل المؤذن بقطعها إن لم توجد العلة: ﴿لعلكم تشكرون *﴾ أي يحصل منكم الشكر بحفظ جميع الحدود الآمرة والناهية.

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 6، ص 290 (SanadKitab #9098, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.