Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 13, halaman 207

  1. النور
  2. ٣

﴿الزاني لا ينكح﴾ أي لا يتزوج ﴿إلا زانية أو مشركة﴾ أي المعلوم اتصافه بالزنى مقصور نكاحه على زانية أو مشركة، وذلك محرم، فهذا تنفير للمسلمة عن نكاح المتصف بالزنى حيث سويت بالمشركة إن عاشرته، وذلك يرجع إلى أن من نكحت زانياً فهي زانية أو مشركة، أي فهي مثله أو شر منه، ولو اقتصر على ذلك لم يكن منع من أن ينكح العفيف الزانية، فقال تعالى مانعاً من ذلك: ﴿والزانية لا ينكحها﴾ أي لا يتزوجها ﴿إلا زان أو مشرك﴾ أي والمعلوم اتصافها بالزنى مقصور نكاحها على زان أو مشرك، وذلك محرم فهو تنفير للمسلم أن يتزوج من اتصفت بالزنى حيث سوى في ذلك بالمشرك، وهو يرجع إلى أن من نكح زانية فهو زان أو مشرك، أي فهو مثلها أو شر منها، وأسند النكاح في الموضعين إلى الرجل تنبيهاً إلى أن النساء لا حق لهن في مباشرة العقد؛ ثم صرح بما أفهمه صدر الاية بقوله مبنياً للمفعول لأن ذلك يكفي المؤمن الذي الخطاب معه: ﴿وحرم ذلك﴾ أي نكاح الزاني والزانية تحريماً لا مثنوية فيه ﴿على المؤمنين*﴾ وعلم من هذا أن ذكر المشرك والمشركة لزيادة التنفير، ثم إن هذا الحكم فسخ كما قال إمامنا الشافعي ﵀ موافقة لابن المسيب بقوله تعالى ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: ٣٢] وهو جمع أيم وهو من لا زوج له من الذكور والإناث، فأحل للزاني

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 13، ص 207 (SanadKitab #9098, hlm. urut 6455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.