Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 13, halaman 214

  1. النور
  2. ٤

يفهم إقامة الحد على الواحد من باب الأولى ولا إيهام فيه لأن الجمع إذا قوبل بالجمع أفهم التوزيع: ﴿والذين يرمون﴾ أي بالزنى ﴿المحصنات﴾ جمع محصنة، وهي هنا المسلمة الحرة المكلفة العفيفة، والمراد القذف بالزنى بما أرشد إليه السياق سابقاً ولاحقاً، ذكوراً كان الرامون أو إناثاً بما أفهمه الموصول، وخص الإناث وإن كان الحكم عاماً للرجال تنبيهاً على عظيم حق أم المؤمنين عائشة ﵂، ولأن الكلام في حقهن أشنع.

ولما كان إقدام المجترىء على القذف مع ما شرطه فيه لدرء الحد إرادة الستر - بعيداً، أشار إليه بأداة التراخي فقال: ﴿ثم لم يأتوا﴾ أي إلى الحاكم ﴿بأربعة شهداء﴾ ذكور ﴿فاجلدوهم﴾ أيها المؤمنون من الأئمة ونوابهم ﴿ثمانين جلدة﴾ لكل واحد منهم، لكل محصنة، إن لم يكن القاذف أصلاً، إن كانوا أحراراً، وحد العبد نصف ذلك لآية النساء ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٥] فهذه الآية مخصوصة بتلك إذ لا فرق بين الذكر والأنثى ولا بين حد الزنى وحد القذف ﴿ولا تقبلوا لهم﴾ أي بعد قذفهم على هذا الوجه ﴿شهادة﴾

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 13، ص 214 (SanadKitab #9098, hlm. urut 6463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.