Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 13, halaman 218

  1. النور
  2. ٤

اللعان إلا عند حاكم، ولا يخفى ما في هذا من الإبعاد عن القذف بوجوب مزيد الاحتياط، لما في ذلك من التكرير والاقتران بالاسم الأعظم، والجمع بين الإثبات وما يتضمن النفي، والدعاء باللعن المباعد لصفة المؤمن، فإذا فعل الزوج ذلك سقط عنه العذاب بحد القذف وأوجبه على المقذوفة، فلذلك قال تعالى: ﴿ويدرؤا﴾ أي يدفع ﴿عنها﴾ أي المقذوفة ﴿العذاب﴾ أي المعهود، وهو الحد الذي أوجبه عليها ما تقدم من شهادة الزوج ﴿أن تشهد أربع شهادات﴾ من خمس ﴿بالله﴾ الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى كما تقدم في الزوج ﴿إنه لمن الكاذبين*﴾ فيما قاله عنها ﴿والخامسة﴾ من الشهادات ﴿أن غضب الله﴾ الذي له الأمر كله فلا كفوء له ﴿عليها﴾ وهو أبلغ من اللعن الذي هو الطرد، لأنه قد يكون بسبب غير الغضب، وسبب التغليظ عليها الحث على اعترافها بالحق لما يعضد الزوج من القرينة من أنه لا يتجشم فضيحة أهله المستلزم لفضيحته إلا وهو صادق، ولأنها مادة الفساد، وهاتكة الحجاب، وخالطة الأنساب ﴿إن كان﴾ أي كوناً راسخاً ﴿من الصادقين*﴾ أي فيما رماها به؛ روى البخاري في التفسير وغيره عن ابن عباس وغيره ﵃

«أن

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 13، ص 218 (SanadKitab #9098, hlm. urut 6467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.