Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 15, halaman 376

  1. الأحزاب
  2. ٤٧

ولما كان طول مدة الحبس بالعقد من غير جماع لا يغير الحكم في العدة وإن غيرها في النسب بمجرد إمكان الوطىء، وكان الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح وبعد حل الوطىء بالنكاح، أشار إليه بحرف التراخي فقال: ﴿ثم طلقتموهن﴾ أي بحكم التوزيع، وقيل لابن عباس: إن ابن مسعود ﵃ يقول بصحة تعليق الطلاق قبل النكاح فقال: زلة علم - وتلا هذه الآية.

ولما كان المقصود نفي المسيس في هذا النكاح لا مطلقاً، وكانت العبرة في إيجاب المهر بنفس الوطىء لا بإمكانه وإن حصلت الخلوة، أدخل الجار فقال: ﴿من قبل أن تسموهن﴾ أي تجامعوهن، أطلق المسّ على الجماع لأنه طريق له كما سمي الخمر إثماً لأنها سببه. ولما كانت العدة حقاً للرجال قال: ﴿فما لكم﴾ ولما كانت العدة واجبة، عبر بأداة الاستعلاء فقال: ﴿عليهن﴾ وأكد النفي بإثبات الجار في قوله: ﴿من عدة﴾ ودل على اعتيادهم ذلك ومبالغتهم فيه والمضاجرة به كما في الظهار بالافتعال فقال: ﴿تعتدونها﴾ أي تتكلفون عدها وتراعونه، وروي عن ابن كثير من طريق البزي شاذاً بتخفيف الدال بمعنى تتكلفون الاعتداء بها على المطلقة.

ولما كان هذا الحكم - الذي معناه الانفصال - للمؤمنات اللاتي

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 15، ص 376 (SanadKitab #9098, hlm. urut 7688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.