Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 3, halaman 34

  1. البقرة
  2. ١٧٩

حال حضرة الموت انتظم به ذكر الوصية لأنه حال من حضره الموت، انتهى - فقال: ﴿كتب عليكم﴾ أي فرض كما استفاض في الشرع وأكد هنا بعلى، ثم نسخ بآية المواريث وجوبه فبقي جوازه، وبينت السنة أن الإرث والوصية لا يجتمعان، فالنسخ إنما هو في حق القريب الوارث لا مطلقاً فقال ﷺ:

«إن الله ﷾ أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه أحمد والأربعة وغيرهم عن عمرو بن خارجة وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهما ﴿إذا حضر أحدكم الموت﴾ أي بحضور أسبابه وعلاماته ﴿إن ترك خيراً﴾ أي ما لا ينبغي أن يوصى فيه قليلاً كان أو كثيراً، أما إطلاقه على الكثير فكثير، وأطلق على القليل في ﴿إني لما أنزلت إليّ من خير فقير﴾ [القصص: ٢٤] ثم ذكر القائم مقام فاعل كتب بعد

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 3، ص 34 (SanadKitab #9098, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.