Lewati ke konten

Kitab: Tafsiruts-Tsariyyil Jami' · Pengarang: محمد الهلال

Baca Juz 1, halaman 453

  1. سورة البقرة

﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾: جاء بهذه الآية بعد الحولين للتسيير والتخفيف قائلاً: إرضاع الحولين ليس حتماً، ويجوز الإرضاع أقل من الحولين، إذا تم الاتفاق بين والدي الطفل الرضيع.

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾: على: تفيد العلوية والمشقة.

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾: لم يقل على الوالد ليُعلم أنّ الوالدات إنما ولدن لهم؛ لأنّ الأولاد للآباء، ولذلك ينسبون إلى آبائهم، وكذلك المولود له قد يكون له أكثر من زوجة فلكي يعلم من هي الزوجة التي ولدت.

﴿لَهُ﴾: اللام: لام الاستحقاق.

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾: أي: مسؤولية الإنفاق على الوالد، وليست على الأم، وللدلالة على الزوجة الّتي ولدت له إذا كان للمولود له عدَّة زوجات.

﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾: رزق الأم الّتي ترضع، وكسوتها، وكذلك رزق، وكسوة المولود؛ أي: الطعام، واللباس، والسكن.

﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: بما تعارف عليه الشّرع من غير تفريط، ولا إفراط، وتفسير بالمعروف مذكور في الآيات التالية.

﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾؛ أي: قدر الميسرة؛ أي: الإنفاق قد يكون على قدر غنى الزوج.

الوسع: أعلى درجات القدرة.

Rujukan halaman ini: تفسير القرآن الثري الجامع، ج 1، ص 453 (SanadKitab #910, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.