Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Mutathawwi'i fi Shalatit-Tathawwu' · Pengarang: محمد بن عمر بازمول

Baca halaman 129

  1. صلوات متفرقة
  2. صلاة الاستسقاء

المسألة الثانية: لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء:

لا يشرع لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة، إنما فقط يواعد الإمام أو نائبه الناس على موعد يخرجون فيه، ويخرج معهم للصلاة.

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة السابق؛ قالت: " شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ... " أخرجه أبو داود. (١)

وقال ابن بطال: " اجعلوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء" (٢) . اهـ.

وقال ابن قدامة: " لا يسن لها (أي: صلاة الاستسقاء) أذان ولا إقامة، ولا نعلم فيه خلافا" (٣) . اهـ.

وهذا الثابت من فعل الصحابة:

عن أبي إسحاق: " خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵃، فاستسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم". قال

Rujukan halaman ini: بغية المتطوع في صلاة التطوع، ص 129 (SanadKitab #9103, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.