Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Mutathawwi'i fi Shalatit-Tathawwu' · Pengarang: محمد بن عمر بازمول

Baca halaman 137

  1. صلوات متفرقة
  2. صلاة الجنازة

- (٢-١٦-٤) الجماعة في صلاة الجنازة:

تجب (١) الجماعة في صلاة الجنازة؛ لمداومة الرسول ﷺ على صلاتها جماعة، ولعموم قوله ﵊: " صلوا كما رأيتموني أصلي". أخرجه البخاري. (٢)

ويستحب أن يكون عدد المصلين أربعون؛ لما جاء عن كريب مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس؛ أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب! انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت؛ فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً؛ إلا شفعهم الله فيه". أخرجه مسلم. (٣)

فإن كانوا مئة من المسلمين؛ فإن الله يشفعهم فيه؛ لما جاء عن عائشة ﵂؛ قالت: قال النبي ﷺ: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له؛ إلا شفعوا فيه". أخرجه مسلم. (٤)

Rujukan halaman ini: بغية المتطوع في صلاة التطوع، ص 137 (SanadKitab #9103, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.