ركعتين". أخرجه مالك في "الموطأ" (١) .
عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ؛ أن رسول الله ﷺ قال وهو بمكة وأراد الخروج – ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج -، فقال لها رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت صلاة الصبح؛ فطوفي على بعيرك والناس يصلون ". ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت. أخرجه الشيخان (٢) .
ومحل الشاهد منه قوله في آخره: "فلم تصل حتى خرجت"؛ أي: من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجاً من المسجد؛ إذ لو كان ذلك شرطاً لازماً؛ لما أقرها النبي ﷺ على ذلك.
واستدل به الجمهور على أن من نسي ركعتي الطواف؛ قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور (٣) .
- (٣-١٧-٤) ما يقرأ فيهما:
ويسن أن يقرأ فيهما سورتي الإخلاص: ﴿قل هو الله أحد﴾ ، و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ .
لما سبق في حديث جابر في صفة حجة النبي ﷺ، لما ذكر طوافه وصلاته