Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Mutathawwi'i fi Shalatit-Tathawwu' · Pengarang: محمد بن عمر بازمول

Baca halaman 163

  1. مسائل وأحكام تتعلق بصلاة التطوع
  2. صلاة التطوع في السفر

حسنة﴾ [الأحزاب: ٢١] ". متفق عليه. (١)

قال ابن القيم: "وهذا من فقهه ﵁؛ فإن الله ﷾ خفف عن المسافر في الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها؛ لكان الإتمام شطرها؛ فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها؛ لكان الإتمام أولى به" (٢) . اهـ.

وسبق حديث أم هانئ في صلاة الضحى في فتح مكة لما صلاها عندها.

عن ابن عمر؛ قال: " كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". متفق عليه. (٣)

قلت: هذا الحديث عن ابن عمر يفسر الحديث السابق عنه أيضاً لما قال: " فلم أره يسبح في السفر"؛ إذ بين المراد منه: أنه لم يره يسبح في السفر السنن الرواتب.

عن عامر بن ربيعة؛ قال: " رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يسبح؛ يومئ برأسه، قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في

Rujukan halaman ini: بغية المتطوع في صلاة التطوع، ص 163 (SanadKitab #9103, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.