Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Mutathawwi'i fi Shalatit-Tathawwu' · Pengarang: محمد بن عمر بازمول

Baca halaman 168

  1. مسائل وأحكام تتعلق بصلاة التطوع
  2. أفضل الصلاة طول القراءة

بالمسجد وتقدم.

قال ابن تيمية ﵀: " والاجتماع على صلاة النفل أحياناً مما تستحب فيه الجماعة إذا لم يتخذ راتبة، وكذا إذا كان لمصلحة؛ مثل أن لا يحسن أن يصلي وحده، أو لا ينشط وحده؛ فالجماعة أفضل إذا لم تتخذ راتبة، وفعلها في البيت أفضل؛ إلا لمصلحة راجحة" (١) . اهـ.

(٨-٥) قضاء الراتبة مع الفائتة

عن أبي هريرة؛ قال: عرسنا مع نبي الله ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ: " ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان". قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين (وفي رواية: ثم صلى سجدتين) ، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة". أخرجه مسلم. (٢)

قال ابن القيم ﵀ في فقه هذه القصة: " وفيها: أن السنن الرواتب تقضي كما تقضي الفرائض، وقد قضى رسول الله ﷺ سنة الفجر معها، وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه ﷺ قضاء السنن الرواتب مع الفرائض" (٣) . اهـ.

(٩-٥) أفضل الصلاة طول القراءة

عن جابر؛ قال: قال رسول الله ﷺ: " أفضل الصلاة طول القنوت". أخرجه مسلم. (٤)

Rujukan halaman ini: بغية المتطوع في صلاة التطوع، ص 168 (SanadKitab #9103, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.