وهذا الأثر، وإن كان موقوفاً؛ إلا أنه في حكم المرفوع.
ويشرع للمسلم إذا نام عن وتره أو غلبه عليه وجع ونحوه أن يصليه من النهار، وهو مخير في عدد الركعات التي يصليها بين أمرين:
الأول: أن يصلي وتره كما كان يصليه.
وهذا يؤخذ من قوله ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله ﷺ: " من نام عن وتره أو نسيه؛ فليصله إذا ذكره". أخرجه أبو داود والترمذي. (١)
الثاني: أن يصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة.
وهذا ما نقلته عائشة ﵂ من فعل الرسول ﷺ؛ حيث قالت: " كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل؛ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة".
أخرجه مسلم. (٢)