Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi 'Ulumil Kitab · Pengarang: ابن عادل

Baca Juz 19, halaman 152

  1. الطلاق
  2. ١

وفي كتاب أبي داود، قال سعيد: تلك امرأة فتنت النَّاس، إنها كانت لسنةً فوضعت على يدي أم مكتوم الأعمى.

قال عكرمة: في مصحف أبيٍّ ﴿إلا أن يفحشن عليْكم﴾ .

ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روي أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتَّقي الله، فإنك تعلمين لم أخرجت.

وعن ابن عبَّاس أيضاً: أن الفاحشة كل معصية كالزِّنا والسرقة والبذاء على الأهل، وهو اختيار الطبري.

وعن ابن عباس أيضاً والسدي: «الفاحشة خروجها من بيتها في العدة» .

وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة لخروجهن من بيوتهن بغير حق، أي: لو خرجت كانت عاصية.

وقال قتادة: «الفاحشة» النشوز، وذلك أن يطلقها على النُّشوز، فتتحول عن بيته.

وقال ابن العربي: أما من قال: إنه الخروج للزنا، فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القَتْل والإعدام، وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام، وأما من قال: إنه البذاء، فهو معتبر في حديث فاطمة بنت قيس، وأما من قال: إنه كل معصية فوهم، لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج، وأما من قال: إنه الخروج بغير حقًّ فهو صحيح، وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدِّياً.

قوله: ﴿مُّبَيِّنَةٍ﴾ .

قرىء: بكسر الياء.

ومعناه: أن الفاحشة إذا تفكَّرت فيها تبين أنها فاحشة.

وقرىء: بفتح الياء المشددة.

والمعنى: أنها مبرهنة بالبراهين، ومبينة بالحُجَجِ.

قوله: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ الله﴾ .

Rujukan halaman ini: اللباب في علوم الكتاب، ج 19، ص 152 (SanadKitab #9108, hlm. urut 11818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.