Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi 'Ulumil Kitab · Pengarang: ابن عادل

Baca Juz 19, halaman 172

  1. الطلاق
  2. ٧

هذه قراءة العامة: أعني كسر اللام، وجزم المضارع بها.

وحكى أبو معاذ القارىء: «لِيُنْفِقَ» بنصب الفعل على أنها لام «كي» نصب الفعل بعدها بإضمار «أن» ويتعلق الحرف حينئذ بمحذوف، أي: شرعنا ذلك لينفق.

وقرأ العامة: «قُدِرَ» مخففاً.

وابن أبي عبلة: «قُدِّرَ» مشدداً.

فصل في وجوب النفقة للولد على الوالد

قال القرطبي: هذه الآية أصل وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم، خلافاً لمحمد بن الموَّاز إذ يقول: إنها على الأبوين على قَدْر الميراث.

قال ابن العربيّ: ولعل محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب، وفي البخاري عن النبي ﷺ َ: «تَقُولُ لَكَ المَرأةُ: أنفِقْ عليَّ وإلَاّ طلِّقْنِي، ويقُولُ لَكَ العَبْدُ: أنفِقْ عَلي واستَعْمِلْنِي، ويقُولُ لَكَ ابْنُكَ: أنفِقْ عليَّ إلى مَنْ تكلُني؟» ،

Rujukan halaman ini: اللباب في علوم الكتاب، ج 19، ص 172 (SanadKitab #9108, hlm. urut 11841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.