Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi 'Ulumil Kitab · Pengarang: ابن عادل

Baca Juz 7, halaman 163

  1. المائدة
  2. ١

وقال ابن عباس: هي عهود الإيمان والقرآن.

قال ابن عباس: «أوفوا بالعقود» أي: بما أحل وبما حرم، وبما فرض، وبما حَدَّ في جميع الأشياء كذلك، قاله مجاهد وغيره.

وقال ابن شهاب [الدين] : قرأت كتاب رسول الله ﷺ َ الذي كتبه لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى «نجران» ، وفي صدره: هذا بيان للناس من الله ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود﴾ الآية، فكتب الآيات فيها، إلى قوله: ﴿إِنَّ الله سَرِيعُ الحساب﴾ ، والمقصود أداء التكاليف فعلاً وتركاً.

وإنما [سميت التكاليف عقوداً لأنه - تعالى - ربطها بعبادته كما يربط الشيء بالشيء بالحبل] الموثق.

وقيل: هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم.

فصل في فقه الآية

قال الشافعي: إذا نذر صوم [يوم] العيد، أو نذر ذبح الولد لغى.

وقال أبو حنيفة ﵀: بل يصح، واحتج بقوله: «أوفوا بالعقود» وبقوله: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢] ، وبقوله: ﴿يُوفُونَ بالنذر﴾ [الإنسان: ٧] ﴿والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ﴾ [البقرة: ١٧٧] ولقوله ﵊ ُ: «أوفِ بنَذْرِكَ» .

وقال الشافعي: هذا نذر معصية، فيكون لغواً؛ لقوله ﵇: «لا نذر في معصية الله» .

وقال أبو حنيفة: خيار المجلس غير ثابت؛ لأن البيع والشراء قد انعقدا، فحرم الفسخ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُواْ بالعقود﴾ .

Rujukan halaman ini: اللباب في علوم الكتاب، ج 7، ص 163 (SanadKitab #9108, hlm. urut 3930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.