Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi 'Ulumil Kitab · Pengarang: ابن عادل

Baca Juz 9, halaman 523

  1. الأنفال
  2. ٤١

في العقار بين أن يقسمه بينهم وبين أن يجعله وقْفاً على المصالح.

وظاهر الآية لا يفرق بين العقار والمنقول، ومن قتل مُشركاً استحقَّ سلبه من رأس الغنيمة لما روي عن أبي قتادة أنَّ النبي ﷺ َ قال:» من قَتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سلبه «

والسَّلبُ: كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي يركبه.

ويجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناءٍ وبلاء يكون منهم في الحرب يخُصُّهم به من بين سائر الجيش، ويجعلهم أسوة الجماعة في سائر الغنيمة، لما روى ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ َ» كان يُنفِّلُ بعض من يبعث من السَّرايا لأنفسهم خاصة سوى عامة الجيش «

وروى حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت رسول الله ﷺ َ «نَفَّلَ الرُّبعَ في البَدْأة والثُّلثَ في الرَّجْعَةِ»

واختلف في النفل من أين يعطى؟ .

فقال قوم: يعطى من خمس الخمس من سهم رسول الله ﷺ َ وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي، وهذا معنى قول النبي ﷺ َ: «مَا لي مِمَّا أفاء الله عليكم إلا الخمس والخُمسُ مردودٌ فيكم»

Rujukan halaman ini: اللباب في علوم الكتاب، ج 9، ص 523 (SanadKitab #9108, hlm. urut 5764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.