Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi 'Ulumil Kitab · Pengarang: ابن عادل

Baca Juz 2, halaman 132

  1. البقرة
  2. ٦١

فإن قيل: ما الفرق بين ذكره «الحَقّ» هاهنا معرفاً، وبين ذكره في «آل عمران» منكراً في قوله ﴿وَيَقْتُلُونَ الأنبيآء بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [آل عمران: ١١٢] ؟

والجواب: أن الحَقّ المعلوم الذي يوجب القتل فيما بين الناس هو قوله ﵊ ُ: «لا يَحِلّ دَمُ امرىءٍ مسلم إلا بإحْدَى ثَلَاثٍ، كُفْر بعد [إيمان] ، وزِنّى بعد [إحْصَان] ، وقَتْل نفس بغير حق» .

فالمعرّف إشارة إلى هذا، والمنكّر المراد به تأكيد العموم، أي: لم يكن هناك حقّ ألبتّة لا لهذا الذي يعرفه المسلمون ولا غيره.

فإن قيل: ما الفائدة في جمعه «الأنبياء» هنا جمع سَلَامة، وفي «آل عمران» جمع تكسير؟

فالجواب: [ذلك لموافقة ما بعده من جمعي السَّلامة، وهو «النَّبِيِّين» «الصَّابِئِين» بخلاف الأنبياء] . .

Rujukan halaman ini: اللباب في علوم الكتاب، ج 2، ص 132 (SanadKitab #9108, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.