Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi 'Ulumil Kitab · Pengarang: ابن عادل

Baca Juz 14, halaman 350

  1. النور
  2. ٣٠

عورة الرجل مع الرجل.

وعورة المرأة مع المرأة.

وعورة المرأة مع الرجل.

وعورة الرجل مع المرأة.

أما الرجل مع الرجل، فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا العورة، وهي ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليسا بعورة.

وعند أبي حنيفة: الركبة عورة.

وقال مالك: «الفخذ ليس بعورة» .

وهو مردود بقوله ﵇: «غَطِّ فَخَذَكَ فإنَّهَا مِنَ العَوْرَةِ» .

وقوله لعلي: «لا تُبْرِزْ فَخذَكَ، وَلَا تَنْظُر إلى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ» .

فإن كان أمر ولم يحل النظر إلى وجهه، ولا إلى شيء من سائر بدنه بشهوة، ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش لقوله ﵇: «لا يُفضي الرجل إلى الرجل في فراش واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» وتكره معانقة الرجل للرجل وتقبيله إلا لولده شفقة لما روي عن أنس قال: «قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيلزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ يده فيصافحه؟ قال: نعم» .

ونهى رسول الله ﷺ َ - عن المكاعمة والمكامعة، وهي: معانقة الرجل للرجل وتقبيله.

وأما عورة المرأة مع المرأة، فهي كالرجل مع الرجل فيما ذكرنا سواء.

والذمية هل يجوز لها النظر إلى بدن المسلمة؟ فقيل: هي كالمسلمة مع المسلمين.

Rujukan halaman ini: اللباب في علوم الكتاب، ج 14، ص 350 (SanadKitab #9108, hlm. urut 8775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.