Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi 'Ulumil Kitab · Pengarang: ابن عادل

Baca Juz 14, halaman 359

  1. النور
  2. ٣٠

وقال ابن جريج: المراد من الآية: الإماء دون العبيد، وأن قوله: ﴿أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ أنه لا يحل لامرأةٍ مسلمة أن تتجرد بين امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المشركة أمةً لها.

قوله: ﴿أَوِ التابعين غَيْرِ أُوْلِي الإربة مِنَ الرجال﴾ .

قرأ ابن عامر وأبو بكر:» غَيْرَ «نصباً، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه استثناء.

وقيل: على القطع، لأن» التَّابِعِينَ «معرفة و» غَيْر «نكرة.

والثاني: أنه حال. والباقون:» غيرِ «بالجر نعتاً، أو بدلاً، أو بياناً.

والإِرْبَةُ: الحاجةُ. وتقدم اشتقاقها في» طه «.

(قوله:» مِنَ الرِّجَالِ «حال من» أُولِي «) .

فصل

المراد ب ﴿التابعين غَيْرِ أُوْلِي الإربة﴾ .

قال مجاهد وعكرمة والشعبي: هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم، لا همة لهم إلا ذلك، ولا حاجة لهم في النساء.

وعن ابن عباس: أنه الأحمق العنين.

وقال الحسن:» هو الذي لا ينتشر ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن «.

وقال سعيد بن جبير: المعتوه. وقال عكرمة: المجبوب. وقيل: هو

Rujukan halaman ini: اللباب في علوم الكتاب، ج 14، ص 359 (SanadKitab #9108, hlm. urut 8784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.