Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibanatu 'an Usholid-Diyanah · Pengarang: أبو الحسن الأشعري

Baca halaman 461

  1. باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين
  2. فصل

وإذا كان الإجماع (¬١) صحيحاً وجب أن يرجع من قوله الأيدي إلى يدين؛ لأن القرآن على ظاهره، ولانزيله عن ظاهره إلا بحجة، فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر [آخر] (¬٢)، ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته لا يزال (¬٣) عنها إلا بحجة.

٢٣ - سؤال: فإن قال قائل: إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين فما أنكرتم أن يذكر الأيدي ويريد يداً واحداً (¬٤). قيل له:

أ - ذكر الله ﷿ أيدي وأراد يدين، لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال: أيدٍ كثيرة، وقول من قال: [يداً واحدة] (¬٥).

ب- فقلنا: يدان؛ لأن القرآن على ظاهره، إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر.

٢٤ - سؤال: فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله: ﴿مِمَّا

Rujukan halaman ini: الإبانة عن أصول الديانة - ت العصيمي، ص 461 (SanadKitab #911, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.