قيل له:
أ - حُكْم كَلَامِ الله ﷿ أن يكون على ظاهره (وحقيقته، ولا يخرج الشيء) (¬١) عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة. ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص، فليس هو على حقيقة الظاهر.
ب- وليس يجوز أن يعدل بما هو ظاهره العموم عن العموم بغير حجة، كذلك قول الله ﷿: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ على ظاهره وحقيقته في إثبات اليدين (¬٢)، ولا يجوز [أن يعدل] (¬٣) به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة.
ج - ولو جاز ذلك لما جاز (¬٤) لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم، فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة، (وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان، لم يجز لكم ما أدعيتم (¬٥) أنه مجاز بغير حجة) (¬٦).