أو [بغير] (¬١) أجله؟ فإن قالوا: نعم، وافقوا [وقالوا] (¬٢) بالحق، وتركوا القدر، وإن قالوا: لا. قيل لهم: فمتى أجل هذا المقتول؟ فإن قالوا: الوقت الذي علم الله أنه لو لم يقتل لتزوج امرأة [علم] (¬٣) أنها امرأته، وإن لم يبلغ لأنَ (¬٤) يتزوجها، وإذا كان في معلوم الله أنه لو لم يُقتل وبقي لكَفَر أن يكون النار داره. وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغ الله أجلاً له (¬٥)، على أن هذا القول [مضاد] (¬٦) لقول الله ﷿:
Kitab: Al-Ibanatu 'an Usholid-Diyanah · Pengarang: أبو الحسن الأشعري
Baca halaman 539
Rujukan halaman ini: الإبانة عن أصول الديانة - ت العصيمي، ص 539 (SanadKitab #911, hlm. urut 535)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.