Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 29

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٦٤ - باب مباشرة الحائض

الشرح:

المراد أن ما يفضل من الماء بعد وضوء المرأة يجوز أن يتوضأ به الرجل، سوى ما فضل عن غسلها وهي حائض أو جنب؛ لأنه متطهر به من حدث أكبر، وتقدم جواز أن يغتسلا من إناء وحد، انظر رقم ٧٦٥، ١٠٦٩.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٨٣ - (١٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " يَضَعُهُ وَضْعاً يَعْنِى عَلَى الْفَرْجِ " (¬١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، سُفْيَانُ، وغَيْلَانُ، هو ابن جامع، أبو عبد الله المحاربي، قاضي الكوفة ثقة روى له مسلم، والْحَكَمُ، هو ابن عتيبة، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح: هذا توسع في المباشرة، وقل من يسلم من أثر الإثارة في هذا الوضع.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٨٤ - (١٦) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ مَوَلى (¬٢) مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وِهِىَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ " (¬٣).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، صدوق تقدم، واللَّيْثُ، هو ابن سعد، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، وحَبِيبٌ مَوْلَى عُرْوَةَ، هو المدني الأعور، لم يذكر بجرح، روى له مسلم، وهو قليل

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 29 (SanadKitab #912, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.