Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 46

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٦٦ - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١١ - (١٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ " (¬١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، هو ابن حسان، عَنِ الْحَسَنِ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد في حال الطلاق الرجعي، من طلقة واحدة، أو من الطلقة الثانية؛ لأنها لو اغتسلت ولم يراجعها قبله، لما صحت الرجعة إلا برضى الزوجة، وبمهر جديد، وعقد جديد.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١٢ - (١٤) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا (¬٢).

رجال السند:

الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، وعَبْدُ الْوَاحِدِ، هو ابن زياد، ويُونُسُ، هو ابن عبيد، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد الحائض، لا يجامعها زوجها حتى تغتسل، وانظر ما تقدم في هذا الصدد.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 46 (SanadKitab #912, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.