Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 52

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٦٨ - باب إذا أتى امرأته وهي حائض

رجال السند:

حَجَّاجٌ، هو ابن منهال، وحَمَّادٌ، هو ابن زيد، وأَيُّوبُ، هو السختياني، ونَافِعٌ، هو مولى ابن عمر، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

لا خلاف في جواز الخضاب للحائض؛ لأنها لا تصلي، وإنما الخلاف في غير الحائض، وتقدم البيان.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٢٢ - (٦) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كُنَّ نِسَاؤُنَا إِذَا صَلَّيْنَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ اخْتَضَبْنَ، فَإِذَا أَصْبَحْنَ أَطْلَقْنَهُ وَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ، وَإِذَا صَلَّيْنَ الظُّهْرَ اخْتَضَبْنَ، فَإِذَا أَرَدْنَ أَنْ يُصَلِّينَ الْعَصْرَ أَطْلَقْنَهُ، يَخْضِبْنَ بِأَحْسَنَّ خِضَابٍ، وَلَا يُحْبَسْنَ عَنِ الصَّلَاةِ " (¬١).

رجال السند:

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو الفراهيدي، وهِشَامٌ، هو ابن حسان، وقَتَادَةُ، وأَبو مِجْلَزٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.

الشرح: تقدم عن ابن عباس ﵁ برقم ١١١٩.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٨ - بابٌ إذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

١١٢٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، أَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬٢).

[ح]

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 52 (SanadKitab #912, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.