Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 58

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٦٩ - باب من قال عليه الكفارة

الشرح:

هذا اجتهاد من ابن عباس ﵄، وسواء كان الدم عبيطا أو في حال كدرة أو صفرة، وتقدم النص على عدم الاقتراب من الحائض بقصد الجماع حتى تطهر وتغتسل، انظر ما تقدم، وقد تحمل الأقوال بالكفارة على الاستحباب، فتكون صدقة من غير اسقاط للاستغفار والتوبة وعدم العود، ويؤيد هذا ما يأتي من استعمال كلمة "يتصدق"، وانظر التال.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٣٤ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ. شَكَّ الْحَكَمُ " (¬١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، وشُعْبَةُ، والْحَكَمِ، وعَبْدُ الْحَمِيدِ، هو ابن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب ثقة، مِقْسَمٍ، هو ابن بجرة تقدم، وهم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٣٥ - (٤) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " (¬٢).

قَالَ شُعْبَةُ: " أَمَّا حِفْظِى فَهُوَ مَرْفُوعٌ (¬٣)، وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالُوا: غَيْرُ مَرْفُوعٍ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ، وَدَعْ مَا قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. فَقَالَ:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 58 (SanadKitab #912, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.