Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 71

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٧٠ - باب إتيان النساء في أدبارهن

الشرح:

لم أقف على صنيع المجوس، ولعل المقصود استباحة إتيان الحُيّض، فمنع الإسلام ذلك بوصف المحيض بالأذى، والأمر بعدم الاقتراب منهن في حال المحيض.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٥٧ - (١٠) أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: قَالَ: هُوَ الدَّمُ.

رجال السند:

خَلِيفَةُ، صدوق تقدم آنفا، ومُؤَمَّلٌ، هو ابن إسماعيل، أبو عبد الرحمن البصري، أحد شيوخ المصنف، مكي قيل: شيء الحفظ، وهو شيخ الدارمي روى عنه بواسطة شيخه خليفة، ورى عنه الدارمي مقرونا بابي عاصم، وسُفْيَانَ، هو الثوري، وابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، هو عبد الله، من أخص أصحاب مجاهد ثقة تقدم، ومُجَاهِدٌ، إمام.

الشرح:

في سنده مؤمل بن إسماعيل: صدوق سيء الحفظ، وانظر: القطوف (٨٤٨/ ١١٧٩). والمراد أن الموصوف بالأذى هو دم الحيض.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٥٨ - (١١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قَالَ: قَذَرٌ.

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، هو الأصم، وابْنُ الْمُبَارَكِ، هو عبد الله، ومَعْمَرٌ، هو ابن راشد، وقَتَادَةَ، هو ابن دعامة، هم أئمة ثقات تقدموا.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 71 (SanadKitab #912, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.