Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٧٠ - باب إتيان النساء في أدبارهن

الشرح:

هذا مما يباح للزوج، والعزل، منع النطفة من ولوج الرحم، والأصل أنه يُعزل عن الجواري؛ لأن الجارية إذا حملت عتقت بمولودها، وهي ما تسمى بأم ولد، أما الحرة فلا يجوز العزل عنها إلا برضاها، وقد قال جابر ﵁: " كنا نعزل على عهد النبي ﷺ والقرآن ينزل " (¬١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٦١ - (١٣) أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " كَيْفَ شِئْتَ؟: يَعْنِى ائْتِهَا (¬٢) فِي الْفَرْجِ " (¬٣).

رجال السند:

خَلِيفَةُ، صدوق، وعَبْدُ الْوَهَّابِ، هو ابن عبد المجيد الثقفي، وعَوْفٌ، هو ابن أبي جميلة الأعرابي رمي بالتشيع والقدر تقدم، والْحَسَنِ، هو البصري.

الشرح:

المراد بأي طريقة تستحبها في الجماع في الفرج، محل طلب الذرية، ويحرم إتيان الدبر؛ لأنه ليس محلا للإنجاب، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٦٢ - (١٤) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ " فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 73 (SanadKitab #912, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.