ما يستفاد:
* أن الابراد بصلاة الظهر سنة شرعها رسول الله ﷺ لكسر حرارة الشمس، ولو مع وجود المكيفات في المساجد، لأن الماشي يتأذى من سموم الحر.
* إن الابراد في الصيف دون الشتاء.
* أن الأماكن المعتدلة صيفا لا يبرد بالظهر فيها.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٩٢ - بابٌ وَقتِ الْعَصْرِ
١٢٤٥ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، " فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ".
رجال السند:
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، هو العبسي، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، هو محمد، والزُّهْرِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسٌ، ﵁.
الشرح:
الحديث (¬١)، والمراد أنه ﷺ صلاها في أول وقتها، وهو الأفضل.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٩٣ - بابٌ وَقْتِ الْمَغْرِبِ
١٢٤٦ - (١) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ - هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - أَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا ".