Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 160

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ٢١٠ - باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٠٩ - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ (¬١) افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ:

١٢٧٤ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ

ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلاَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا " (¬٢).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، هو أبو علي، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، هو محمد، ومُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، هو أبو عبد الله القرشي، مدني تابعي ثقة، ومُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، هو العامري، مدني تابعي ثقة روى له الستة، وأَبو هُرَيْرَةَ، ﵁.

الشرح:

هذا في تكبيرة الإحرام، فإنه ﷺ يمد يديه عند رفعهما حتى تكون مسامتة لمنكبيه، وأطراف الأصابع محاذية للأذنين، الإبهام يحاذي أسفل الأذن، وبقية الأصابع تحاذي أعلى الأذنين، ولا تعلو عليهما، حيث يغلط كثير من المصلين بالرفع فو الإذنين ومن الناس من يمسك أذنيه، ومنهم من يضع أصابعه خلف أذنيه، وهذا خلاف السنة، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مجمع على استحبابه، واختلفوا فيما عداه، ويستحب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه على الصحيح، ومن العلماء من استحبه في القيام من التشهد الأول، ومنهم من استحبه في السجود.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢١٠ - باب مَا يُقَالُ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

١٢٧٥ - (١) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «وَجَّهْتُ

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 160 (SanadKitab #912, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.