قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢١٢ - باب قَبْضِ (¬١) الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ:
١٢٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ابْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، قَرِيباً مِنَ الرُّسْغِ" (¬٢).
رجال السند:
أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، وزُهَيْرٌ، هو ابن معاوية الجعفي، وأَبو إِسْحَاقَ، هو السبيعي، الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، ثقة قليل الحديث لم يسمع من أبيه، وسمع من أخيه علقمة، وأَبوه، هو وائل بن حجر الحضرمي ﵁.
الشرح: هذه هي السنة، أن يضع كف اليد اليمنى على كف اليسرى، وتكون أطراف
الأصابع على الذراع، وما عدا هذا فهو خلاف السنة ولا يبطل الصلاة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢١٣ - باب لَا صَلَاةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
١٢٧٩ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ (¬٣) فَلَا صَلَاةَ لَهُ» (¬٤).
رجال السند:
عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، هو ابن فارس، ويُونُسُ، هو ابن عبيد، والزُّهْرِيُّ، هو محمد بن مسلم، ومَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، هو أبو محمد الخزرجي، من صغار الصحابة، وأكثر روايته عنهم، وعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، ﵁.
الشرح:
المراد في عموم الصلوات الفرض والنفل، وفي الجهرية يقرأ المأموم أو لا؟، فيه خلاف فمن العلماء من يرى قراءة الإمام تكفي المأموم ويستمع لقراءة الإمام، ومن