كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى فِي الثَّوْبِ الَّذِى يُضَاجِعُكِ فِيهِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى " (¬١).
رجال السند:
أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، وعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، هو الأنصاري صدوق رمي بالقدر، روى له الستة عدا البخاري تعليقا، ويَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، هو أبو رجاء الأزدي، مفتي مصر تابعي إمام ثقة، ومُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ، هو التجيبي عامل معاوية على مصر، قيل: له صحبة، ومُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، ﵁.
الشرح:
جواز أن يصلي الرجل في الثوب الذي جامع فيه، ما لم ير به أثر المني، وانظر التالي.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤١٤ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ: زَوْجِ النَّبيِّ ﷺ: " أَنَّهُ سَأَلَهَا، هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى " (¬٢).
رجال السند:
أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ولَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ويَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، ومُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، ومُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وأُخْتُه أُمِّ حَبِيبَةَ، ﵄.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٧٩ - باب الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ:
١٤١٥ - (١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ - هُوَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ - قَالَ: " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟، قَالَ: