Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 260

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ٢٨٦ - باب النهي عن مسح الحصا

مِنْهَا " (¬١).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، هو كاتب الليث صدوق نقدم، واللَّيْثُ، وهو ابن سعد إمام ثقة تقدم، ويُونُسُ، هو ابن يزيد، وابْنُ شِهَابٍ، والسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، صحابي صغير ابن صحابيين تقدم، والْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، هو أبو عبد الله السهمي ﵁، وحَفْصَةُ، ﵂.

الشرح:

فيه جواز صلاة النافلة جالسا، واستحباب إطالة ترتيل القراءة فيها، وهي لغير رسول الله ﷺ على النصف من صلاة القائم، وللرسول ﷺ كصلاته قائما وهذه من خصائصه ﷺ.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٢٤ - (٢) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ (¬٢).

رجال السند: عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، هو ابن فارس، ومَالِكٌ، هو الإمام، والباقون تقدموا، وهم جميعا ثقات، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٨٦ - باب النَّهْي عَنْ مَسْحِ الْحَصَا

١٤٢٥ - (١) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الْمَسْحِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً» (¬٣).

قَالَ هِشَامٌ: أُرَاهُ قَالَ: يَعْنِى مَسْحَ الْحَصَى.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 260 (SanadKitab #912, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.