Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 391

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ٣٩٠ - باب الدعاء في القنوت

أَنَّ النَّبيِّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ (¬١).

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

رجال السند:

مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الطاطري، ومَالِكٌ، هو الإمام، وأَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ، هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، إمام ثقة روى له الستة عدا أبي داود، وسَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، هو أبو الحباب مولى الحسن بن علي ﵁، ثقة كثير الحديث، وابْنُ عُمَرَ، ﵄.

الشرح:

فيه جواز صلاة النافلة على الراحلة، كيف ما توجهت، ولا تجوز صلاة الفريضة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٩٠ - باب الدُّعَاءِ فِي الْقنُوتِ

١٦٣٠ - (١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵄: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ: حَمَلَنِي عَلَى عَاتِقِهِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَدْخَلْتُهَا فِي فَمِي فَقَالَ (¬٢): «أَلْقِهَا، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»، قَالَ: وَكَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» (¬٣).

رجال السند:

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وشُعْبَةُ، وبُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، هو السلولي ثقة روى له الأربعة، وأَبو الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، من صغار التابعين، والحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ﵄.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 391 (SanadKitab #912, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.