٣٩١ - باب فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ
١٦٣٣ - (١) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ،
ابْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّهَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَإِلاَّ كَانَتَا لَهُ» (¬١).
وَيُقَالُ: هَذَا السَّفَرَ، وَأَنَا أَقُولُ: «السَّهَرَ (¬٢).
رجال السند:
مَرْوَانُ، هو ابن محمد، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ومُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، صدوق له أوهام، وشُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ، هو أبو الصلت الحضرمي المقرئ، تابعي ثقة، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، هو أبو حمير الحضرمي، وأَبوه: جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وثَوْبَانَ، ﵁.
الشرح:
هذا توحيه لاعتبار قيام الليل، وعقد النية للقيام بعد صلاة الوتر يصلي ركعتين، فإن قام بنى عليها ما شاء الله له، وإن شاء شفع الوتر الذي صلاه، وإن ترك واكتفى بصلاته من غير وتر مرة أخرى، وإن نام ولم يتيسر له القيام كتبت له الركعتان قيام ليل.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٩٢ - باب فِي الْقنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
١٦٣٤ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى