قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٩٤ - باب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
١٦٤١ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: "شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " (¬١).
رجال السند:
يَعْلَى، هو ابن عبيد، وعَبْدُ الْمَلِكِ، هو ابن أبي سليمان، وعَطَاءٌ، هو ابن أبي رباح، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، ﵁.
الشرح:
ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، وقد ينادى لها الصلاة جامعة، والخطبة فيها تكون بعد الصلاة، ومن شاء جلس واستمع الخطية، ومن انصرف بعد الصلاة فلا حرج.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٦٤٢ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قال: حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ قال: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: "أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، وَبِلَالٌ قَابِضٌ بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَجِيءُ بِالْخُرْصِ وَالشَّيْءِ، ثُمَّ تُلْقِيهِ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ " (¬٢).
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، هو سفيان، وأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاس، ﵄.