Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 412

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. ٤٠٨ - باب زكاة الإبل

إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا في كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ" (¬١).

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، وعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، هو أبو سهل، إمام ثقة حافظ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، هو أبو عامر الأنصاري صدوق، وسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، ثقة انتقد في الزهري، والزُّهْرِيُّ، هو محمد بن مسلم، وسَالِمٌ، هو ابن عبد الله بن عمر، هما إمامان تقدما، وابْنُ عُمَر، ﵄.

الشرح:

في الإبل ثلاثة حقوق:

الأول: حق مبذول غير الزكاة، وهو لا يمنع مار من حليبها، ويعار دلو سقيها، ويعار فحلها، وتعطى منها المنيحة مع بقاء ملكها، ويحمل عليها الحاج والمجاهد، كل هذا بدون مقابل إلا الثواب من الله ﷿.

الثاني: فرض الزكاة، ولكن ليس من أعيانها من الخمس إلى العشرين، بل من الغنم، فالخمس زكاتها شاة واحدة، والعشر زكاتها شاتان، وخمس عشرة زكاتها ثلاث شياه، والعشرون زكاتها أربع شياه.

الثالث: حق في أعيانها تخرج زكاتها منها إذا بلغت خمسا وعشرين فما فوق وفق المنصوص عليه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ١٦٦٦ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

﵄، عَنِ النبي ﷺ بِنَحْوِهِ (¬٢).

رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، هو الفزاري، لا بأس به وأَبو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، هو إبراهيم بن محمد، وسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، والزُّهْرِيُّ، وسَالِمٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، ﵄.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 412 (SanadKitab #912, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.