رجال السند:
أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشُعْبَةُ، وحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وعُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ، هم ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.
الشرح:
الحديث أخرجه أبو داود حديث (٢٣٩٦) وفيه العلل المذكورة، انظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٤٥٩ - باب فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً
١٧٥٥ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟». قَالَ: وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً». قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقٍ (¬١) فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ بِهَذَا». فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَأَنْتُمْ إِذاً». وَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ " (¬٢).
رجال السند:
سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، هو أبو أيوب ثقة، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، والزُّهْرِيُّ، وحُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، ﵁.
الشرح:
هذا يدل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وأنها تتدرج حسب القدرة، ولا يلزم المرأة كفارة إلا إذا طاوعت.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: