الشرح:
رجاله ثقات، وهذا قبل فرض رمضان، وخير بعد فرض رمضان كما في البخاري حديث (١٥٩٢) وانظر أطرافه: ومسلم حديث (١١٢٥) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان)، وانظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٠٠ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ: «إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ كَانَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْهُ» (¬١).
رجال السند:
أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، ويَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، هو الأسلمي، هم أئمة ثقات تقدموا، وسَلَمَةُ بْنِ الأَكْوَعِ، ﵁.
الشرح:
هذا الأمر يحمل على ما كان قبل فرض رمضان، ولما فرض صوم رمضان، صار صوم عاشوراء نافلة على الخيار من شاء صام، ومن شاء ترك.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٠١ - (٤) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُهُ في الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ» (¬٢) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.
رجال السند:
يَعْلَى، هو ابن عبيد، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق تقدم، ونَافِعٌ، هما إمامان ثقتان تقدما، وابْنُ عُمَرَ، ﵂.