Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 16

  1. ومن كتاب المناسك
  2. ٥٠١ - باب المواقيت في الحج

" أَمَّا هَذِهِ الثَّلَاثُ فَإِنِّي سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَم" (¬١).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ومَالِكٌ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، ﵄.

الشرح:

هذه مواقع يهل منها كل من مر عليها وهو يريد حجا أو عمرة، ولا يجوز له أن يتجاوزها دون إحرام، ومن تجاوزها فقد وقع في مخالفة ما أمر به رسول الله ﷺ، فإن كان عامدا فهو آثم وعليه أن يذبح ذبيحة ويوزع لحمها على فقراء مكة، ومن كان ناسيا فإن ذكر وهو قريب رجع وأحرم من الميقات، ومن ابتعد فعليه الدم المذكور، والأخذ بالأيسر أولى، ومن كان منزله واقعا بين مكة والميقات فلا يذهب إلى الميقات وهو يريد الإحرام، بل يحرم من منزله، ومن خرج من منزله متجها إلى مكة وهو يريد حجا أو عمرة ولم يحرم من منزله فقد جاوز ميقاته ويلزمه ما يلزم مَنْ تجاوز الميقات، ومن تجاوز الميقات غير مريد لحج أو عمرة، ثم بدا له ذلك فيحرم على الفور من المكان الذي بدا له العزم على الحج أو العمرة، ولا يجاوزه ولا يلزمه الرجوع للميقات.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٢٩ - (٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: مِثْلَهُ (¬٢).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو ابن يونس، ومَالِكٌ، هو الإمام، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، ﵄.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ١٨٢٩ - (٣) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا ابْنُ طاووس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 16 (SanadKitab #912, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.