Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 24

  1. ومن كتاب المناسك
  2. ٥٠٨ - باب في أي وقت يستحب الإحرام؟

نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِمُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ (¬١)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ (¬٢).

رجال السند:

عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وعَبْدَةُ، هو ابن سليمان، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح:

فيه صحة اهلال المرأة إذا ولدت وهي في طريقها إلى الحج أو العمرة، ولا تدخل المسجد الحرام ولا تطوف حتى تطهر وانظر هامش (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٤٢ - (٢) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: " فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ﵂، حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ ﵁ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ".

رجال السند:

عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وجَرِيرٌ، هو ابن عبد الحميد، ويَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، هو الأنصاري، وجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، هو الصادق، وأَبوه، هو الباقر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٍ، ﵁.

الشرح:

رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه مسلم حديث (٢٩٦٧). وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٠٨ - بابٌ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ الإِحْرَامُ؟:

١٨٤٣ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا عَبْدُالسَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 24 (SanadKitab #912, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.