وَكَبَّرَ " (¬١).
رجال السند: عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالُد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وخَالِدٌ الْحَذَّاءِ، وعِكْرِمَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.
الشرح:
هذا لبيان الجواز عند الضرورة، ويحل محله اليوم ما أمكن من الآلات ووسائل النقل، ومن له القدرة الأولى أن يطوف بنفسه وأعتقد أنه أعظم للأجر.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٥٢٧ - باب مَا تَصْنَعُ الْحَاجَّةُ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً
١٨٨٣ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» (¬٢).
رجال السند:
خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، وأَبوه، هو القاسم بن محمد، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، ﵂.
الشرح:
هذا حكم الحائض في الحج تؤدي جمع أعمال الحج أو العمرة، ولا تطوف بالكعبة إلا بعد الطهر، ولو حاضت بعد الطواف جاز لها السعي وهي حائض، لأن المسعى ليس من المسجد.