الشرح:
رجاله ثقات، وما ذكر عبيد بن فيروز أكمل وأفضل، وانظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٩٨٧ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ ابْنَ عَدِيٍّ قَالَ: " سَمِعْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الْبَقَرَةُ؟، قَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ ".
قُلْتُ: الْقَرْنُ، قَالَ: لَا يَضُرُّكَ، قَالَ: قُلْتُ: الْعَرَجُ؟، قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ " (¬١).
رجال السند:
أَبُو الْوَلِيدِ، خو الطيالسي، وشُعْبَةُ، وسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وحُجَيَّةُ ابْنُ عَدِيٍّ، صدوق تقدم، وعَلِيٌّ، ﵁.
الشرح:
المراد أن عليا ﵁ لم ير القرن المكسور عيبا، وأنه لا يؤثر في إجزاء الأضحية، وكذلك العرج لا يعد عيبا إذا وصلت المنسك، ولم يعقها عن الوصول، واستشراف العين والأذن ينبئ عن عدم إجزاء العوراء ومقطوعة الأذن، والبقرة عن سبعة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٩٨٨ - (٤) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ ابْنِ النُّعْمَانِ الصَّائِدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَنْ لَا نُضَحِّىَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْقَاءَ، وَلَا شَرْقَاءَ (¬٢)، فَالْمُقَابَلَةُ: