٧١٢ - باب الرُّخْصَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ
٢٢٠٨ - (١) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ (¬١) بَيْنَكُمَا» (¬٢).
رجال السند:
قَبِيصَةُ، هو ابن عقبة، وسُفْيَانُ، وعَاصِمُ الأَحْوَلُ، وبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، هم أئمة ثقات تقدموا، والْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، ﵁.
الشرح:
هذا من السنة؛ لأنه فيه ما يدعو للإقدام من كل طرف، أو الإحجام، والرؤية المشرعة، لا تجاوز الوجه والكفين والقدمين، وتكون فيما عدا هذا محتشمة، وفي هذا العصر تجاوز الكثير من الناس ما يبيحه الشرع إلى أمور لا يجيزها، سواء في اللباس أو الزينة، وإذا كانت النظرة في حدود الشرع فإن عاقبة ذلك تكون حميدة للطرفين.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧١٣ - باب إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مَا يُقَالُ لَهُ
٢٢٠٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " قَدِمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَصْرَةَ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقَالُوا لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا ذَاكَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا
عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ ": «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ» (¬٣).
رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، وسُفْيَانُ، ويُونُسَ، والْحَسَنِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِب، هو ابن عم النبي ﷺ، خرج إلى رسول الله ﷺ